السيد الخميني
161
تحرير الوسيلة
ثم ذبح عقيق الشرب حل لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل . مسألة 26 - لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه . مسألة 27 - يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمرارة والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط قفار الظهر ، والغدد ، وهي كل عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الأغلب ، والمشية ، وهي موضع الولد ، ويجب الاحتياط عن قرينة الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة والحدقة ، وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله . مسألة 28 - تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شئ منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما . مسألة 29 - لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كل ما وجد من المذكورات في الطيور ، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها . مسألة 30 - يؤكل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني ، نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .